|
نعمل لنحقق موسوعة في الصحة والسلامة المهنية والهندسة الميكانيكية تلقي رضاكم
المعايير والاتفاقيات الدولية
|
|
اتفاقيات وتوصيات السلامة والصحة المهنية
تعالج معظم الصكوك التي اعتمدها مؤتمر
العمل الدولي في هذا المجال المشاكل التقنية المتعلقة بظروف الوقاية من حوادث العمل
والأمراض المهنية. وقد أخذت هذه الصكوك في عين الاعتبار التطورات التكنولوجية
والعلمية وكذلك تطور الممارسات التنظيمية للعمل داخل المنشأة وتتضمن أحكامها
التزامات ملزمة وبالغة الدقة.
اتفاقية وتوصية منع وقوع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174)
مبدأ المعيار: وضع سياسة وطنية متسقة
بشأن حماية العمال من مخاطر الحوادث الكبرى، وتنفذها وتراجعها دورياً، آخذة في
الاعتبار آثارها على الجمهور والبيئة. كما وتنفذ هذه السياسة عن طريق تدابير
للوقاية والحماية من أجل منشات المخاطر الكبرى، وتشجع عند الإمكان استخدام أفضل
تكنولوجيات السلامة المتاحة. 1. تحديد وتحليل المخاطر؛ 2. التدابير التقنية مثل تصميم المنشاة، بناءها، اختيار المواد الكيميائية المستعملة، تشغيلها، صيانتها وتفتيشها بانتظام؛ 3. التدابير التنظيمية وتشمل تدريب وتعليم العاملين وتوفير المعدات اللازمة لضمان سلامتهم بما في ذلك العمالة المتعاقدة والمؤقتة؛ 4. خطط وإجراءات الطوارئ والتي تشمل الخطط داخل موقع العمل وتقديم المعلومات عن الحوادث الممكنة وخطط الطوارئ في الموقع وأي مشاورات ضرورية؛ 5. التدابير اللازمة للحد من آثار الحوادث الكبرى؛ 6. التشاور مع العمال وممثليهم.
كما تحدد الاتفاقية مسؤولية السلطة
المختصة والتي عليها إعداد خطط وإجراءات للطوارئ لحماية السكان والبيئة خارج موقع
كل منشأة بالإضافة إلى نشر المعلومات عن تدابير السلامة والسلوك السليم الذي ينبغي
إتباعه عند وقوع حادث كبير. وعلى السلطة أيضا إصدار الإنذار بأسرع وقت ووضع ترتيبات
للتعاون والتنسيق بين الدول المعنية عند وقوع حادث كبير يحتمل أن تعبر آثاره
الحدود، وكذلك التفتيش وإسداء المشورة. وتشمل الاتفاقية على نص فيما يتعلق بحقوق
وواجبات العمال وممثليهم.
الاتفاقيات الأخرى
تصديق الدول العربية على اتفاقيات السلامة والصحة المهنية تشير سجلات منظمة العمل الدولية حول واقع تصديق الدول العربية على اتفاقيات السلامة والصحة المهنية بأن: نسبة التصديق متدنية جداً رغم حاجة الدول النامية الماسة إلى العمل بهذه الاتفاقيات. لم تصدق دولة عربية واحدة من دول غرب آسيا على الاتفاقيات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية المشار إليها سابقاً المعتمدة منذ عام 1977، باستثناء العراق الذي صادق على الاتفاقية رقم 167 عام 1988 والاتفاقية رقم 148 عام 1977. كما وتجدر الإشارة بان ليست هناك أسباب جوهرية تحول دون التصديق في كثير من الحالات الأمر الذي يتطلب جدية في إعادة النظر ودراسة أحكام هذه الاتفاقيات دراسة وافية. التوصيـات وكانت ندوة وزراء العمل العرب قد اختتمت أعمالها بالتوصيات التالية: 1. الطلب من وزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة البيئة، العمل على إحياء هيئة وطنية عليا في السلامة والصحة المهنية تتمثل فيها الوزارات المعنية ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات العمالية والمؤسسات العامة والأهلية المعنية، غايتها التنسيق التام فيما بين هذه الجهات، وإسداء المشورة في تنفيذ سياسة وطنية متسقة في السلامة والصحة المهنية. 2. الطلب من وزارة العمل المباشرة في عملية التصديق على اتفاقيات السلامة والصحة المهنية الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 155، والاتفاقية رقم 161، والاتفاقية رقم 170، والاتفاقية رقم 174، لا سيما وان لبنان هو البلد المضيف للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ويفترض أن يكون سباقا في هذا السياق. 3. العمل على تطوير وتنشيط قدرات جهاز التفتيش في وزارة العمل وتفعيل أنشطة التنسيق بين هذا الجهاز والأجهزة والمصالح المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية في الوزارات الأخرى. 4. الطلب من وزارة الصحة تفعيل دور دائرة الأمراض المهنية والتنسيق التام مع الدائرة المعنية في وزارة العمل والأجهزة والمصالح المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية في الوزارات الأخرى. 5. إشراك منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية في شتى أنشطة السلامة والصحة المهنية وذلك اعترافاً بالمسؤوليات والواجبات الملقاة عليهم ومن اجل ضمان حقوق العمال والتعامل مع هذه المنظمات بجو تعاوني صريح. 6. الطلب من صندوق الضمان الاجتماعي المساهمة بتمويل أنشطة السلامة والصحة المهنية لتشمل تنظيم الدورات التدريبية والعمل مع الجهات المعنية الأخرى على تشجيع وترويج أسس السلامة والصحة المهنية على صعيد المنشأة نظراً لما لهذه المساهمة من مردود إيجابي. 7. الطلب من وزارة العمل بان تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية الأخرى بتحديث دليل متكامل بالمؤسسات والمنشات الصناعية العاملة في لبنان وفقاً لحجمها، ونوعها مع تحديد الأخطار وتصنيفها. 8. الطلب من الحكومة إصدار المرسوم الخاص بوضع فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية في قانون الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ. 9. الطلب من وزارة التربية والتعليم العالي وبالتحديد من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني المشاركة في التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ومنها المحافظة على السلامة الشخصية في مواقع التعليم والتدريب والعمل وكذلك الاهتمام بتدريب المدربين في مؤسسات التعليم والتدريب وإدخال مادة السلامة والصحة المهنية في برامج التعليم والتدريب المستمر والتدريب المهني السريع. 10. الطلب من منظمة العمل الدولية ممثلة بالمكتب الإقليمي تقديم العون الفني لتدعيم جميع برامج السلامة والصحة المهنية لدى وزارة العمل والوزارات المعنية الأخرى. 11. الطلب من الجهات المعنية الحكومية دعم أنشطة السلامة والصحة المهنية الخاصة بالصحة والحقوق الإنجابية وإجراء الأبحاث الخاصة بتأثير المحاذير الصناعية عليها، والعمل على وضع إدارة وتشخيص هذه التأثيرات. 12. حث وسائل الإعلام السمعية والمرئية والمقروءة على تخصيص الجهود اللازمة والكفيلة بترويج السلامة والصحة المهنية على الصعيد الوطني وتوعية المجتمع في هذا المجال.
|
|
Copyright © 2009
الصحة والسلامة المهنية
|